للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥ - مسألة

إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه:

نص عليه في رواية أبي طالب ومهناً وبكر بن محمد وإسحاق، ونقل أبو داود عنه في من لبس الخف، وهو يجد النعل، إلا أنه لا يمكنه لبسهما: يلبسه، ويفتدي.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز لبسهما على صفتهما]، بل يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما افتدى.

دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن لم يجد النعلين، فليلبس خفين".

فأجاز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، وإذا ثبت جواز لبسه ثبت أنه لا فدية عليه؛ لأن أحداً لا يفرق بين الأمرين.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم اللبس وجوازه، وأعرض عن ذكر الفدية، ولو كانت واجبة لبينها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن من جهل جواز اللبس كان بأن يجهل وجوب الفدية أولى.

فإن قيل: قوله "فليلبس خفين"؛ يعني: من بعد ما يقطعه.

قيل له: حمله على هذا يبطل فائدة قوله: "فمن لم يجد النعلين"؛

<<  <  ج: ص:  >  >>