للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه إذا قطعه جاز أن يلبس مع وجود النعلين.

وعلى أن جواز لبسه بعد قطعه لا يشتبه على أحد، فحمل الخبر عليه لا يفيد شيئاً.

فإن قيل: أكثر ما فيه جواز لبسه، وليس فيه نفي وجوب الفدية.

قيل له: لو كانت الفدية واجبة لبين.

وروى أبو حفص العكبري في "شرحه" بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه خفان، فقال له عمر: تطوف وعليك خفان؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك.

يعنى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولأنه لبس أباحه الشرع نطقاً، فلم يتعلق به وجوب الفدية قياساً على لبس الإزار والنعلين.

ولأن في قطعة ضرراً عليه، كما أن عليه في فتق السراويل ضرر [اً].

ثم قد ثبت أنه يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار على قول الشافعي، كذلك هاهنا.

فإن قيل: القصد من المئزر الستر، وبفتق السراويل لا يوجد الستر، والنعلين المقصود منهما متابعة المشي عليهما، وهذا يحصل من الخف

<<  <  ج: ص:  >  >>