نص عليه في رواية الجماعة؛ الميموني، وابن منصور، وأحمد ابن أبي عبدة، وغير ذلك.
فقال في رواية الميموني: لا ينكح المحرم، فإن نكح رحلا.
وقال في رواية ابن منصور: إذا نكح المحرم يفرق بينهما.
وقال - أيضًا - في رواية حرب: لا يتزوج، ولا يزوج، والرجل والمرأة سواء، وإن فعل يفرق بينهما.
وقال في رواية أبي عبده: لا يراجع زوجته.
وبهذا قال مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: نكاح المحرم صحيح.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" قال: ثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن مطر ويعلي بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".