للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد، وهو اللذة، وقد أجمعنا على خلاف ذلك.

٩٦ - مسألة

نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل:

نص عليه في رواية الجماعة؛ الميموني، وابن منصور، وأحمد ابن أبي عبدة، وغير ذلك.

فقال في رواية الميموني: لا ينكح المحرم، فإن نكح رحلا.

وقال في رواية ابن منصور: إذا نكح المحرم يفرق بينهما.

وقال - أيضًا - في رواية حرب: لا يتزوج، ولا يزوج، والرجل والمرأة سواء، وإن فعل يفرق بينهما.

وقال في رواية أبي عبده: لا يراجع زوجته.

وبهذا قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: نكاح المحرم صحيح.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" قال: ثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن مطر ويعلي بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".

<<  <  ج: ص:  >  >>