للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلوم بالمشاهدة، ولا يصح العقد، وكذلك رأس مال السلم- إذا كان جزافًا- معلوم بالمشاهدة، ولا يصح.

وعلى أن المكيل والموزون لما فارق المعدود في تعلق الربا به، وفي أنه يضمن بمثله، جاز أن يفارقه في مسألتنا، فلا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا، ويجوز في غيره.

٣١٤ - مسألة

إذا كان المبيع ثوبًا، أو عبدًا، أو دارًا، أو صبرةً، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري:

نص على هذا في رواية أبي الحارث في رجل اشترى طعامًا، فطلب من لحمه، فرجع، وقد احترق: فهو من مال المشتري.

واحتج بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، [فهو من المبتاع].

وكذلك نقل ابن منصور عنه في رجل اشترى طعامًا، وقلبه، ولم يقبضه: فهو من مال المشتري.

قال أبو بكر: هذا محمول على أنه اشتراه صبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>