والجواب: أن من يؤديه بمباشرة لا تلزمه استطاعة غيره، ومخالفنا يقول: إن المبذول له يلزمه الحج باستطاعة في الباذل.
١٧ - مسألة
إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه:
نص عليه في رواية الأثرم، وقد سئل عن الصحيح؛ هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج عنه الصحيح أرجو أن لا يضره.
وهو قول لأبي حنيفة.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل هذا.
والثاني: لا يجوز.
وهذا في المعضوب، فأما في الصحيح، فلا يجوز قولًا واحدًا.
وقد انتقل أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجر جرائي نحو هذا، فقال: سألته عمن قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه، فقال: أيش يكون له؟! ليس عليه شئ.