للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن من يؤديه بمباشرة لا تلزمه استطاعة غيره، ومخالفنا يقول: إن المبذول له يلزمه الحج باستطاعة في الباذل.

١٧ - مسألة

إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه:

نص عليه في رواية الأثرم، وقد سئل عن الصحيح؛ هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج عنه الصحيح أرجو أن لا يضره.

وهو قول لأبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: لا يجوز.

وهذا في المعضوب، فأما في الصحيح، فلا يجوز قولًا واحدًا.

وقد انتقل أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجر جرائي نحو هذا، فقال: سألته عمن قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه، فقال: أيش يكون له؟! ليس عليه شئ.

رأي أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>