للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعقد لا يكون له البدل، كذلك إذا تعين بالقبض.

والجواب: أنه يبطل به إذا قبض فأصابه العيب قبل التفرق، وكان الصرف في الذمة؛ فإنه قد تعين بالقبض، ومع هذا له البدل.

على أنه إذا تعين بالعقد لو جاز البدل أخذ غير ما اشتراه، فلهذا لم يصح، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه إذا أبدل أخذ ما اشتراه.

٢٩٧ - مسألة

الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت:

ومعناه: أن أعيانهما تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها وثبوت مثلها في الذمة، وإذا خرجت مغصوبة بطل العقد.

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة درهم، فلما دفعها إليه إذا هي زيوف: يرد المبيع.

ونقل في موضع آخر: إذا اشترى لحمًا بهذا الدرهم والدرهم مردود له قيمة اللحم إذا استهلكه.

وقال في رواية عبد الله وأبي الحارث وأبي داود في عبد له مال سأل غيره، أن يشتري له نفسه من سيده بهذه الألف: فإن اشتراه بعين المال فالشراء باطل، وإن اشتراه لا بعين المال صح، وعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>