للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن كفارة القبلة آكد؛ لأنه لا تخيير فيه، وفدية الطيب فيها تخيير.

ولأن القبلة أغلظ حكماً، وأبلغ من الاستمتاع، وأدعى إلى الحدث، ولهذا تنقض الطهر، ويُمنع منها الصائم بخلاف الطيب.

* … * … *

١٦٤ - مسألة

فإذا كرر النظر، فأنزل، وجبت عليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة في أصح الروايات:

نقلها حنبل، فقال: إذا أمنى من نظر، وكان لشهوة، فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة.

وهو اختيار الخرقي.

وفيه رواية أخرى: تجب شاة في المني.

قال في رواية ابن إبراهيم: إذا كرَّر النظر، فأنزل، عليه دم.

وفي رواية ثالثة: عليه شاة بمجرد النظر؛ أنزل أو لم ينزل.

قال في رواية الأثرم في محرم جرد امرأته، ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.

وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ أنزل، أو لم ينزل.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن مجاهد، عن ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>