للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: شاة.

نص عليه في رواية بكر بن محمد، عن أبيه، عنه في الرجل يقبض على فرج امرأته: فليهريق دماً، شاة تجزئه.

وكذلك نقل صالح في الذي يقبِّل لشهوة: أكثر الناس يقول: فيه دم.

وهو اختيار الخرقي.

وفيها رواية أخرى: يلزمه بدنة.

نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم في محرم وطئ دون الفرج، فأنزل: فسد حجه، فإن لم ينزل فعليه بدنة.

وقال الشافعي: عليه شاة.

والدلالة على وجوب البدنة: أنه استمتاع بمباشرة، فأوجبت البدنة.

دليله: الوطء.

وإن شئت قلت: استمتاع بالنساء أشبه إذا استمتع بالفرج.

واحتج المخالف بأن هذا استمتاع لم يُضامه إنزال، فلم يوجب الدم.

دليله: إذا كان من فوق حائل، أو كان لزحمة.

والجواب: أن ذلك ليس باستمتاع، ولهذا لا يوجب الدم أصلاً، وليس كذلك هذا؛ لأنه استمتاع بالنساء يوجب الدم، فأوجب البدنة.

واحتج بأن القبلة من دواعي الجماع، فهي كالطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>