هبوب الريح والعوارض.
والجواب: أنه إنما يشترط في الوجوب: أن يغلب عليه السلامة، وما يعرض غير غالب، فلا يعتد به.
[واحتج بأن عوارض] البحر من جهة الله تعالى، [والبر عوارضه من جهة الآدمي].
والجواب: أنه يعرض على البر العطش والبرد والحر، وذلك من جهة الله تعالى، فلا فرق بينهما.
٢١ - مسألة
الأعمى إذا وجد زادًا وراحلة وقائدًا يقوده، لزمه الخروج بنفسه:
أومأ إليه أحمد في رواية المر وذي، وقد سئل عن رجل له أم ضريرة، ولها مال، أيحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم تقدر على الركوب.
فلم يجعل العمى مسقطًا لفرض الحج بنفسه، واعتبر عدم الثبوت على الراحلة.
وقد حكاه أبو حفص عن ابن بطة فقال: استطاعة الضرير: الزاد،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute