للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢ - مسألة

إذا قال: (لله علي أن أتصدق بفدية) ولم ينوِ شيئاً، ولم ينحرها إلا في الحرم:

وقال أبو حنيفة: ينحرها حيث شاء.

وى خلف أنه لو قل: لله علي أن أتصدق بجزور؛ أن له نحره حيث شاء، و [لو] قال: أهدي بدنة، أو جزوراً؛ أنه يختص نحره بالحرم.

فالدلالة على المسألة الأولى: قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: ٣٦] إلى قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ} [الحج: ٣٣]، وذلك عام في البدن كلها سواء كانت هدياً، أو غيرها.

فإن قيل: البدن المذكور في هذه الآية هي بدن القران والمتعة بدليل قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٢٨]، وليس له أن يأكل من النذر.

ثم قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩]، والبدن التي ترتب عليها هذه الأفعال هي التي للقران والمتعة.

قيل له: قوله {وَالْبُدْنَ} عام، وقوله: {فَكُلُوا مِنْهَا} تخصيص بعض ما شمله الاسم، وذلك لا يوجب تخصيص أوله.

واحتج المخالف بأن البدنة اسم للبقرة، أو الجزور، وسُميت بذلك لأجل البدانة، وهي الجُثة، وليس في ذكرها ما يوجب إراقة دمها

<<  <  ج: ص:  >  >>