للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستورًا حال العقد لا يمنع تقسيط الثمن عليه، كما لم يمنع تقسيط الثمن على اللبن.

٣٢٣ - مسألة

إذا اشترى جارية حاملاً، فولدت قبل القبض، أو بهيمة فنتجت، وولدت في يد البائع قبل القبض، ثم قبضها المشتري، لم يدخل الولد في البيع، ولا يكون له حصة من الثمن، وهو للمشتري، فلو وجد بالأم عيبًا ردها بجميع الثمن:

وهذا ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: إذا اشترى غنمًا فنمت، ثم استحقت، فالنماء له إلا في المصراة.

ولم يفرق بين أن ينمو في يد البائع، أو المبتاع.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يدخل الولد في البيع، فإن قبضها المشتري انقسم الثمن على قيمة الأم يوم العقد، وقيمتة الولد يوم القبض، فإذا وجد بأحدهما عيبًا رده بحصته من الثمن.

دليلنا: أن الولد حادث في ملك المشتري، فوجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>