للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢ - مسألة

إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتين:

قال في رواية ابن منصور في الرجل يبيع البيع بشرط، ولا يسمي أجلًا: فلا يعجبني حتى يسمي يومًا أو يومين.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

وفيه رواية أخرى: يصح، ويكون لهما الخيار أبدًا.

نقله ابن منصور في موضع آخر في من اشترى شيئًا بالخيار، ولم يسم إلى متى: فله الخيار أبدًا، أو يأخذه.

قال مالك: البيع صحيح، ويضرب للسلعة من المدة ما تختبر في مثلها في العادة.

دليلنا: أنها مدة مضروبة في عقد بيع، فإذا كانت مجهولة، وجب أن تقع باطلة.

دليله: الأجل في الثمن، والأجل في عقد السلم.

واحتج المخالف بأن قدر ما يحتاج إليه مقرر في العرف فإذا سكتا عنه، فقد دخلا في العرف فيه، فصح.

والجواب: أن الخيار لا تقف مدته على العرف بدليل: أنه لو كان مثله يختبر في ساعة، فشرط الخيار ثلاثًا، صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>