للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء، كذلك يجب أن نقول في الحلق مع الذبح: يستوي فيه القارن والمتمتع والمفرد.

واحتج بأنه قدم الحلاق على الذبح، فلزمه دم، كما لو قدمه على الرمي.

والجواب: أنا إذا قلنا: إن الحلاق نسك، فلا دم عليه، ولا يجب الترتيب بينه وبين الرمي، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الترمذي، وقد سوى بينهما _ أيضاً _ في رواية أبي طالب وابن مسعود.

وإن قلنا: الحلاق إطلاق محظور، وجب عليه دم.

ولأنه حلق قبل التحلل الأول، كما لو تطيب، أو لبس.

ويقابل هذا بمثله بأنه حلق قبل الرمي، أشبه إذا حلق بعد الذبح، وهكذا الحكم فيه إن قاسوا ترتيب الرمي على الطواف، فإنه غير واجب.

٨٣ - مسألة

إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتين:

رواها صالح في من لم يحلق حتى مضت أيام منى: فإن جاء بدم، فلا بأس، وإن لم يجيء فأرجو أن لا يكون عليه شيء.

وكذلك نقل حرب عنه في امرأة نسيت أن تأخذ من شعرها حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>