للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المخالف بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا يُعضد شجرها".

والجواب: أنه مُنع من قطع شجر الحرم، وشجر الحرم ما أُضيف إليه، وهو الذي لا يملكه أحد، فأما المملوك فهو شجر مالكه، فيُضاف إليه، لا إلى الحرم، فلا يتناول الخبر.

واحتج بأنه شجر نامٍ غير مؤذٍ أصله في الحرم، أشبه ما نبت بنفسه.

والجواب: أن ذلك غير مملوك، وهذا مملوك.

ولأن ذلك نبت بنفسه، وهذا أنبته الآدمي، فهو كالرزع.

واحتج بأن الصيد ممنوع منه في الحرم، ولا فرق بين ما يدخل بنفسه إلى الحرم، وبين أن يدخله آدمي، ثم يخليه في باب أنه يمنع من أخذه وصيده، كذلك في الشجر.

والجواب: [ .... ].

* … * … *

٢١١ - مسألة

يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة، والصغيرة بالشاة:

نص على هذا في رواية أبي طالب وابن إبراهيم والمروذي، فقال: في الشجرة العظيمة إذا قُطعت بقرة.

ذكره أبو بكر في "التنبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>