للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نقول: ليس إذا جاز في مسجد الجماعة جاز في غيره؛ كالطواف يجوز في المسجد الحرام، ولا يجوز في غيره.

وإن قاسوا على المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، فالفرق بينهما ما ذكرناه

٢ - مسألة

لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها:

أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود، وقد سئل عن المرأة تعتكف في بيتها، فذكر النساء تعتكفن في المساجد، ويضرب لهن فيه بالخيم، وقد ذهب هذا من الناس.

وهو قول مالك والشافعي.

قال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها.

دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن كثير مولى ابن سمرة: أن امرأةً أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني أريد أن أعتكف العشر الأواخر فما ترى؟

قال: "ادخلي المسجد، واقعدي في طست، فإذا امتلأ، فليهراق عنك".

فوجه الدلالة: أنه أمرها [بالاعتكاف] بالمسجد، ولم يجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>