للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجدنا أن للتكرار تأثيراً، ألا ترى أن من يتكرر دخوله إلى مكة من الحطابة، يجوز دخوله بغير إحرام، ومن لا يتكرر لا يدخله [ــــا] إلا بإحرام؟

وأيضاً: فإن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد، فاختصت بمسجد مخصوص.

دليله: الطواف.

فإن قيل: الطواف أخص، ألا ترى أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام؟

قيل: لا يمتنع أن يتساويا في تعلقهما بمسجد مخصوص، وإن كان أحدهما أعم، ألا ترى أن الطواف والذبح يتفقان في اختصاصهما بالحرم، وإن كان الطواف أخص؛ لأنه يختص [ب] المسجد، والذبح يعم جميع الحرم!

واحتج المخالف بأنه مسجد بني لصلاة الجماعة، فصح الاعتكاف فيه.

دليله: المسجد الذي تقام فيه الصلاة.

والجواب: أن مسجد الجماعة لا يؤدي إلى ترك الاعتكاف، وليس كذلك ما هنا؛ لأنه يؤدي إلى تركه على التكرار من الوجه الذي بينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>