للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صلى الله عليه وسلّم: "اسعوا؛ فإن الله كتب السعي".

وليس فيه بيان أنه يقع عقيب طواف الزيارة.

ولأنه طواف في إحرام الحج، فجاز السعي عقيبه.

أصله: طواف الزيارة.

* … * … *

١١٠ - مسألة

ركعتا الطواف غير واجبتين:

نص على ذلك في مواضع:

فقال في رواية أبي طالب: تجزئ المكتوبة من الركعتين، وليس هما واجبتان، ولكن يستحب إذا طاف صلاهما.

وقال - أيضاً - في رواية الأثرم: وقد سئل: هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف دم؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه.

وكذلك نقل حنبل عنه أنه قال: إن ركعهما كان أحب إلي، فإذا لم يفعل أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>