وقد علق القول في رواية حرب في من نسى ركعتي الطواف، فقال: يعيد متى ذكر.
وهذا محمول على طريق الاختيار.
وقال بو حنيفة ومالك: هما واجبتان.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل هذا.
والثاني: مثل قولنا.
دليلنا: ما روي أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن الفرائض في اليوم والليلة، فقال:"خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم:"لا، إلا أن تطوع".
فإن قيل: إنما سأله عن الصلاة المكتوبة، ولا مكتوبة في غير الخمس.
قيل له: السؤال عن جنس الصلوات، والسؤال عاد إلى نفس الجنس.
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ليس لها وقت راتب، فلم تكن واجبة بأصل الشرع.
دليله: تحية المسجد وغيرها من النوافل.
ولا يلزم عليه صلاة الجنازة؛ لقولنا: ذات ركوع وسجود.