للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد علق القول في رواية حرب في من نسى ركعتي الطواف، فقال: يعيد متى ذكر.

وهذا محمول على طريق الاختيار.

وقال بو حنيفة ومالك: هما واجبتان.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: مثل قولنا.

دليلنا: ما روي أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن الفرائض في اليوم والليلة، فقال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا، إلا أن تطوع".

فإن قيل: إنما سأله عن الصلاة المكتوبة، ولا مكتوبة في غير الخمس.

قيل له: السؤال عن جنس الصلوات، والسؤال عاد إلى نفس الجنس.

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ليس لها وقت راتب، فلم تكن واجبة بأصل الشرع.

دليله: تحية المسجد وغيرها من النوافل.

ولا يلزم عليه صلاة الجنازة؛ لقولنا: ذات ركوع وسجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>