وجه الرِّواية الأولى: أن الرامي في الحرم يضمن، كما لو كان الصيد في الحرم.
ولأن ضمان الصيد يتعلق برامٍ ومرمىً، ثم ثبت أن الرامي لو كان في الحل، والصيد في الحرم، ضمنه، كذلك إذا كان الصيد في الحل، والرامي في الحرم؛ لأنه قد اجتمع منه موجب ومسقط، فغُلب الإيجاب.
ووجه الرواية الثانية: أن الصيد في الحل، أشبه إذا كان الرامي في الحل أيضاً.
والجواب: أنه لم يُوجد هناك سبب الإيجاب، وهاهنا قد وُجد.
* … * … *
٢٠٦ - مسألة
ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرم:
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي: في حمام الحرم شاة.
وفي رواية ابن منصور في قوم أحلة صادوا صيداً في الحرم: عليهم الجزاء.
وفي رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في الحرم: يكفر الحلال؛ هو في الحرم.