للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يبطل العقد.

قيل له: هذا يبطل إذا أتلفه البائع بعد القبض؛ فإن البيع لا ينتقض، وتجب القيمة عليه، وإن تعلق وجوبها بعقد البيع.

فإن قيل: بعد القبض قد سلم للمشتري، وانقطع حق البائع عنه، فصار كالأجنبي.

قيل له: والصداق لم ينقطع حق الزوج عنه قبل الدخول، ومع هذا إذا أتلفه بعد التسليم يضمنه.

وكذلك إذا تلف المبيع بعد القبض، وظهر على عيب بالثمن، فإن حقه لم ينقطع عنه، ومع هذا يضمن قيمته.

٣١٦ - مسألة

إذا كان المبيع ثوبًا، أو عبدًا، أو دابة، أو دارًا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه:

نص على هذا في رواية حرب، فقال: إذا اشترى ما يكال ويوزن، فلا يبعه حتى يكيله ويقبضه، وإذا كان لا يكال، ولا يوزن مثل الدار ونحوها، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

ونقل- أيضًا- ابن منصور عنه في الرجل اشترى سفينة، فقال له رجل: ناولني منها كرًا: فإن اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم

<<  <  ج: ص:  >  >>