للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيلا، فلا بأس أن يشرك فيها رجلا، أو يبيع ما شاء، إلا أن يكون سمى كيلًا.

وبهذا قال عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق.

وهذا حكاه ابن المنذر، وكنا نحكي عن مالك مثل هذا، وحكى ابن المنذر عنه: أنه ما عدا المأكول والموزون يجوز بيعه قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل قبضه، ولا يجوز بيع غيره قبل القبض.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض.

دليلنا: عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].

وهذا عام في كل حال.

وأيضًا روى أحمد في (المسند) قال: نا إسحاق بن عيسى، نا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى طعاما بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه).

وروى ابن بطة وأبو داود بإسناده عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>