إذا دل المحرم حلالاً أو محرماً على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاء:
نص عليه في رواية ابن منصور وأبي الحارث وابن إبراهيم في محرم دل حلالاً على صيدٍ فقتله: فعلى المحرم الجزاء.
وقال في رواية أبي طالب: على الذي يشير جزاء، وعلى الذي يعين، وعلى الذي صاده.
وقال -أيضاً- في رواية عبد الله في محرم أشار إلى صيد: فإن قتل الصيد، فعلى المشير كفارة فدية، وغن كانوا جماعة محرمين، فكفارة واحدة، فإن كان الذي قتله ليس بمحرم، فليس عليه شيء.
وبهذا قال أبو حنيفة.
وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدال.
دليلنا: ما رُوي في حديث أبي قتادة: أنه رأى حمار وحش، فركب فرسه، وأخذ رمحه، وحمل عليه، وقتله، وجاء به إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم، وكانوا محرمين، وهو حلال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم، فقال لهم:"هل أشرتم؟ هل أعنتم؟ " قالوا: لا. قال:"فكلوا".
فوجه الدلالة: أنه سوى بين الإشارة والإعانة، ولا خلاف أن