للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شئت قلت: المعنى في هذه الأصول: أن الصفة مختلفة، وهاهنا الصفة متفقة.

واحتج بأن أجزاءه مختلفة بالنعومة والخشونة، فلم يكن له مثل.

والجواب: أن هذا النوع من الاختلاف غير مؤثر بدليل الحنطة الرزينة بالخفيفة، والتمر الحديث بالعتيق؛ فإنه لا يمنع المثلية لأجل المساواة في المكيال، كذلك هذا.

واحتج بأن بيع الدقيق بالدقيق يؤدي إلى التفاضل حال كونها بوزن؛ لأن دقيق الحنطة الثقيلة أكثر من دقيق الحنطة الخفيفة، فكأنه باع حنطة بحنطة متفاضلة، وهذا لا يجوز.

والجواب: أن هذا يبطل بخل العنب والعصير؛ فإنه يجوز مثلًا بمثل، ونحن نعلم أنا إذا رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآخر؛ لأن العصير من بعض العنب يكون من بعض، ثم لا يجري مجرى العنب بالعنب متفاضلًا.

٢٨٥ - مسألة

يجوز بيع الخبز وزنًا:

قال في رواية أبي الحارث: رغيف برغيف لا بأس به إذا لم يرد

<<  <  ج: ص:  >  >>