للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفضل خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم: لا يجوز.

دليلنا: أن ما يخالطه من الماء والملح يراد لمصلحته، وهو غير متفاوت، فلم يمنع من البيع، كبيع الثمر بالثمر وفيه نواة، والجوز واللوز في قشره؛ فإن النوى والقشر غير مأكول، ولم يمنع من البيع.

ولا يلزم عليه إذا باع طعامًا وماءً وملحًا بطعام وماء وملح؛ لأن ذلك ليس من مصلحته.

ولا يلزم عليه إذا باع الهريسة بعضها ببعض والعصيدة؛ لأن التفاوت يكثر في ما يحصل فيها من اللحم والدبس.

واحتج المخالف بأن مع البر من غير جنسه، وهذا لا يجوز.

ولأن أصل كل واحد الكيل، فلا يجوز بيعه وزنًا.

ولأن عمل النار فيه لا يختلف.

والجواب عن قولهم: (إن مع البر من غير جنسه) فيبطل بالنوى في التمر، والقشر في اللوز والجوز.

وأما قوله: (إن الأصل فيه الكيل) فقد انتقل عن ذلك إلى الوزن، فهو كاللبن؛ يباع بعضه ببعض كيلًا، فإذا صار أقطًا أو جبنًا بيع وزنًا.

وأما قوله: (إنه يتفاوت في الجفاف) فيبطل ببيع التمر بالتمر؛ فإنه يختلف جفافه في الشمس، ومع هذا يجوز بيع بعضه ببعض، كذلك هاهنا.

وهذه المسألة تدل على أن للخبز مثلًا؛ إذ لو لم يكن مثله

<<  <  ج: ص:  >  >>