للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم المعنى في الثياب ما تقدم.

٢٧٤ - مسألة

[علة] تحريم البيع متفاضلًا في الذهب والفضة زيادة وزنٍ في جنسٍ:

نص على هذا في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: رطل حديد برطلي حديد لا يجوز قياسًا على الذهب والفضة.

ونقل عنه أيضًا: رطل تبرٍ برطلي تبرٍ لا يصلح.

وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك والشافعي: العلة كونها أثمان الأشياء، وقيم المتلفات.

دليلنا: ما تقدم من حديث أنس: (ما وزن مثلًا بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا)، وهذا عام في جميع الموزونات.

ويدل عليه ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سواد بن غزية أخا بني عدي من الأنصار، وأمره على خبير، فقدم عليه بتمر جنيب؛ يعني:

<<  <  ج: ص:  >  >>