للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعرفات، فاحترقن، فاشترى مكانها بمنى حتى نحرهن.

وهذا يعارض ما رووه.

واحتج بأنه لم يجمع فيه بين الحل والحرم، فلم يجز، كما لو نحره في الحل.

والجواب: أن الحل ليس بمحل تحلله، فلهذا لم يكن محلاً لنحره، وهذا بخلافه.

واحتج بأن الإحرام شرطه الجمع بين الحل والحرم، كذلك الهدي.

والجواب: أنا نقول: لم كان كذلك؟

على أنه لما كان إلحاقه بالإحرام أولى من إلحاقه بالطواف والسعي والرمي، وجميع ذلك ليس من شرطه الجمع بين الحل والحرم؟!

* … * … *

٢٣٤ - مسألة

أي موضع نحر من الحرم أجزأه:

نص عليه في رواية ابن القاسم: وذُكر له قول مالك: إذا لم يقف بها نُحرت بمكة، فقال: مكة ومنى، وأخذ ابن عباس يقول: نُزهت مكة عن الدماء.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يُنحر في الحج إلا بمنى، ولا في عمرة إلا بمكة.

دليلنا: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "فجاج مكة كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>