للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بأن كل عضو لا يجبب تغطيته، لا يجوز ستره بالمخيط، كبقية البدن.

والجواب: أنه يبطل بالساق والقدم؛ يسترهما بلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وإن لم يجب تغطيته.

ولأن المعنى في الأصل: أن الشرع لم يبحه، وهذا بخلافه.

واحتج بأنه عضو في أحد طرفي الطهارة، فلا يجوز تغطيته بالمخيط، كالوجه.

والجواب: أن الوجه لا يجوز تغطيته بمخيط، ولا بغيره، وفلا معنى لتخصيصه بالمخيط، وإذا سقط ذلك، انتقض إذا غطى رجليه بإزاره.

ولأن اليدين ليست بطرف الطهارة، فلا يجوز تغطيتهما بالمخيط [ .... ] القفازين، والمعنى في الأصل ما تقدم.

٦٦ - مسألة

إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى:

قال في رواية إبراهيم - وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين - فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين؛ إذا اضطر إلى لبسهما.

وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلاً لها قيد - وهو السير يجعل في

<<  <  ج: ص:  >  >>