للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - مسألة

يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف:

نص عليه في رواية الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود فقال: يقطع التلبية إذا استلم الركن.

وقال الخرقي: ومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت.

وظاهر هذا: أنه يقطع برؤية البيت، ويجوز أن يحمل هذا من كلامه على أنه رأى البيت، وافتتح الطواف.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: إن كان قد أحرم بها من الميقات، فإذا دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم من أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع.

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده في «مسائله» عن عمرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمٍر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر.

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: يقطع المعتمر التلبية حين يستلم الحجر.

وروى خلافه عن ابن عمر قال: يقطع المعتمر التلبية

<<  <  ج: ص:  >  >>