نص عليه في رواية الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود فقال: يقطع التلبية إذا استلم الركن.
وقال الخرقي: ومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت.
وظاهر هذا: أنه يقطع برؤية البيت، ويجوز أن يحمل هذا من كلامه على أنه رأى البيت، وافتتح الطواف.
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن كان قد أحرم بها من الميقات، فإذا دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم من أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع.
دليلنا: ما روى حنبل بإسناده في «مسائله» عن عمرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمٍر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر.
وروى بإسناده عن ابن عباس قال: يقطع المعتمر التلبية حين يستلم الحجر.