عقير فيه سهم قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم:"دعوه حتى يجئ صاحبه"، فجاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله! هذه رميتي، فكلوه. فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق.
وهم محرمون، ولم يفرق.
والجواب عنه: ما تقدم.
واحتج بأن الصيد مُذكى، ولم يوجد منه دلالة عليه، ولا إشارة إليه، فوجب أن يجوز أكله، كما لو قتله الحلال لنفسه.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه لم يوجد من المحرم فيه سبب، ولا من الصائد نية لكون الصيد له، وليس كذلك هاهنا؛ لأن الصائد نوى أن يكون الصيد للمحرم.
ولأن المعنى في الأصل: أنه لا تعلق للمحرم [به]، فلهذا لم يحرم عليه، وهذا صيد له به تعلق، فحرم عليه، كالإشارة والدلالة.
* … * … *
١٨٩ - مسألة
إذا قتل المحرم صيداً، ثم أكل منه، لم يلزمه للأكل شيء:
نص عليه في رواية ابن منصور، فقال: إذا قتل المحرم الصيد، ثم أكله، فكفَّارة واحدة.