للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يضمنها بالقيمة.

دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس وابن الزبير.

ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فضُمن بمُقدر، كالصيد المقتول في الحرم يُضمن الكبير بمقدر، والصغير بمثله وقد دللنا على ذلك فيما تقدم في جزاء الصيد؛ هل هو مضمون بالمثل، أم لا؟ والمخالف بنى هذا على ذلك الأصل.

* … * … *

٢١٢ - مسألة

لا يجوز أن يُرعى حشيش الحرم:

وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد، وقد سأله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا يُخْتلى خلاها"، فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجرة. فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجر؟ فقال: ما كان يابساً.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يجوز.

وهو اختيار أبي حفص العكبري، وحكى فيه قول أحمد في رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>