للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحظر، وهاهنا يجب أن يختص الرمي بالرامي نفسه؛ لأن هناك العلة: أنه انفرد المجوسي بالرمية.

* … * … *

١٢٩ - مسألة

إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه:

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور فقال: إذا رمى قبل الزوال يعيد.

وقال أيضاً في رواية المروذي في من نفر قبل الزوال: عليه دم.

وكذلك نقل ابن إبراهيم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه استحساناً.

وقد روى الأثرم عن أحمد نحو هذا، فقال: أحب إلي أن لا يرمي حتى تزول الشمس.

وظاهر هذا: أنه حكم بصحة الرمي.

وقد علق القول في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول، ثم نفر: كأنه لم ير عليه دماً.

وجه الرواية الأولى: ما روى الأثرم بإسناده عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ورمى سائر أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>