للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجواب آخر، وهو: أن الضمان هناك [ثبت] بالشرع على وجه يخالف الأصول، وهو التقدير بالصاع، فلا يقاس عليه، كما لا يقاس جنين الأمة على جنين الحرة إذا سقط ميتًا، بل وجب الضمان هناك ما نقصت الأم، ولم يجب ضمان الجنين.

وكذلك لو اطلع إلى دار غيره، فقلعت عينه، لم تضمن، ولو دخل الدار بجملته ضمنت عينه.

٣٢٨ - مسألة

إذا اشترى شيئًا مأكولًا في جوفه، كالجوز واللوز والبيض والرمان والبطيخ، فكسره، فوجده فاسدًا، فنقل ابن منصور: له الرد، وأخذ الثمن:

ونقل بكر بن محمد: ليس له الرد، ولا المطالبة بالأرش.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: ليس له الرد، وله الأرش.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قول أبي حنيفة.

والثاني: له الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>