للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: حمامة الحرم.

فإن قيل: الحرم ليس له مزية بدليل أنه محل للهدايا، ولا يجوز دخوله بغير إحرام، ومحل للنسك، فجاز أن يكون لحمامة مزية.

قيل له: فيجب أن يكون لبقية صيده مزية، كالنعامة والغزال ونحو ذلك.

واحتج المخالف بأنه حمام في غير الحرم أشبه الحمام المملوك.

والجواب: أن المملوك يستوي في ضمانه الحل والحرم، فلا معنى لقولك: (في غير الحرم) في الأصل.

ثم لا يجوز اعتبار ضمان ذلك لحق الآدمي بضمانه لحق الله تعالى بدليل النعامة؛ تضمن بقيمتها في حق الآدمي، وفي حق الله بالبدنة، وكذلك جميع الصيود.

* … * … *

١٨٢ - مسألة

ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسُّمان، ونحو ذلك:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: كل طير يَعُب مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>