للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمها في الشرع أن تفعل مرة السنة، كالحج.

والجواب: أن الحج يختص بوقت معين، وذلك الوقت لا يتكرر، وإنما يكون في كل سنة مرة، وكذلك صوم رمضان، فلهذا لم يجز فعله إلا دفعة، والعمرة لا تختص بوقت معين، فهي كصلاة التطوع وصوم التطوع.

٤٢ - مسألة

العمرة واجبة:

نص عليه في رواية الأثرم، وبكر بن محمد، والمروذي، وإسحاق ابن إبراهيم.

وهو قول الجديد للشافعي وداود.

وقال في القديم: هي سنة.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي رزيٍن قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر».

وهذا أمر بفعل العمرة، والأمر يقتضي الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>