للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحدهما لا يخلو من الآخر، وكانا كالجنس الواحد اعتبارًا بالعلس مع الحنطة، والقشمش مع الزبيب.

والجواب: أن التمر مع الزبيب يتقاربان في المنافع؛ لأنهما حلوان ويقتاتان، وكذلك الذهب والفضة؛ لأنهما قيم المتلفات، وأروش الجنايات، ومع هذا فهما جنسان، ويجوز التفاضل بينهما، كذلك هاهنا.

فإن قيل: أليس قد جعلتموها في حكم الجنس الواحد في ضم أحدهما إلى الآخر في إيجاب الزكاة، يجب أن تفعلوا مثل هذا في الربا.

والجواب: أن الذهب والفضة يضم بعضه إلى بعض، وكذلك القطاني، ومع هذا لم يوجب ذلك أن يكونا جنسًا واحدًا، وكذلك هاهنا.

وعلى أن في مسألة الضم روايتين.

٢٨٠ - مسألة

ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساءً، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات:

نص عليها في رواية حنبل، فقال: إذا لم يكن أصله الكيل والوزن، فلا بأس به اثنين بواحد يدًا بيد، ونسيئةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>