وأحدهما لا يخلو من الآخر، وكانا كالجنس الواحد اعتبارًا بالعلس مع الحنطة، والقشمش مع الزبيب.
والجواب: أن التمر مع الزبيب يتقاربان في المنافع؛ لأنهما حلوان ويقتاتان، وكذلك الذهب والفضة؛ لأنهما قيم المتلفات، وأروش الجنايات، ومع هذا فهما جنسان، ويجوز التفاضل بينهما، كذلك هاهنا.
فإن قيل: أليس قد جعلتموها في حكم الجنس الواحد في ضم أحدهما إلى الآخر في إيجاب الزكاة، يجب أن تفعلوا مثل هذا في الربا.
والجواب: أن الذهب والفضة يضم بعضه إلى بعض، وكذلك القطاني، ومع هذا لم يوجب ذلك أن يكونا جنسًا واحدًا، وكذلك هاهنا.
وعلى أن في مسألة الضم روايتين.
…
٢٨٠ - مسألة
ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساءً، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات:
نص عليها في رواية حنبل، فقال: إذا لم يكن أصله الكيل والوزن، فلا بأس به اثنين بواحد يدًا بيد، ونسيئةً.