قيل: قد يضم الذهب إلى الفضة في إيجاب الزكاة، وهما جنسان، وكذلك القطاني.
واحتج المخالف بما روي: أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع من قمح، فقال: بعه، واشتر شعيرًا، فأخذ زيادة بعوض صاع، فقال: رده، ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:(الطعام بالطعام مثلًا بمثلٍ)، وكان طعامنا يومئذ الشعير.
والجواب: أنا نحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الطعام بالطعام مثلًا بمثلٍ) على البر بالبر، والشعير بالشعير بدليل حديث عبادة.
وقوله:(كان طعامنا يومئذ الشعير) لا يوجب حمل اللفظ على سببه، بل يعتبر عمومه عندنا.
وأما امتناع معمر بن عبد الله من ذلك، فالجواب عنه كالجواب عما روي عن عمر وسعد ومعيقيب الدوسي وعبد الرحمن بن عبد يغوث بالمنع، وهو محمول على طريق الكراهية منه، دون التحريم بدليل ما ذكرنا من حديث عبادة.
واحتج بأنهما يتقاربان في المنافع، ويتفقان في المنبت والحصاد،