للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بأنهما عينان من غير جنس الأثمان، فوجب أن لا يكون القبض في المجلس شرطًا فيهما.

دليله: الأشياء المعدودات، كالحيوان والثياب والعقار.

والجواب: أن المصوغ من الذهب والفضة قد خرج عن أن يكون ثمنًا، ومع هذا فإن القبض شرط في المجلس.

ثم المعنى في تلك الأشياء: أن الربا لا يدخلها، فلهذا لم يحرم التفرق قبل القبض.

ولا يلزم على هذا الجواهر؛ لأنه لم يحرم للتفرق، وإنما حرمت للجهالة، وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما عينان يحرم فيهما النساء، فحرم التفرق قبل القبض، كالذهب والفضة.

٢٧٩ - مسألة

الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا ومتماثلًا:

نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: فلا بأس بصاع حنطة بصاعين شعيرًا يدًا بيدٍ.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>