للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في جميعه، إلا ما خصه الدليل.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وهذا عام.

والجواب: أنه قد قال تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وقد بينا: أن الربا في الشرع واللغة: الزيادة، وهذا موجود هاهنا.

٢٧٢ - مسألة

العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيلٍ في جنس المكيلات في أصح الروايات:

رواها الجماعة عنه:

فنقل الميموني عنه قال: أذهب إلى حديث عمار، وهو حديث جامع؛ ما يكال وما يوزن مما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل، ولا يشرب.

وروى حنبل عنه وبكر بن محمد: لا بأس بخيارة بخيارتين، وبطيخة ببطيختين، ورمانة برمانتين؛ لأنه ليس أصله كيلًا ولا وزنًا.

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه.

وفيه رواية أخرى: مأكول مكيل أو موزون جنس.

وعلى هذا لا ربا في ما يؤكل، وليس بمكيل، ولا موزون، مثل الرمان والسفرجل، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن، كالثوم والجص والأشنان ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>