للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نص على هذا في رواية حنبل فقال في القوارير المكسورة: أكثر لا بأس يدًا بيد؛ ليس هو مما يوزن مما يؤكل.

وبهذا قال الشافعي في القديم.

وفيه رواية ثالثة: مطعوم جنس.

فتدخل فيه سائر المطعومات دون غيرها.

قال أبو بكر في كتاب «الشافي»: روى ذلك جماعة منهم محمد بن يحيى في ما حدثنا أبو بكر الخلال عنه: وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان قال: لا يجوز إلا مثلًا بمثل؛ هذا يؤكل. قيل له: إن لم يؤكل، ولم يوزن؟ قال: نعم. قيل له: مثل أي شيء يجوز؟ قال: مثل الحديد، وما أشبه هذا.

وبهذا قال الشافعي في الجديد.

وقال مالك: مقتات، وما يصلح المقتات والمدخرات في جنس.

والصحيح عندي: أن يقال: العلَّة كونه مكيل جنس، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه اعتبر الكيل، وظاهر السنة يقتضي ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وما كيل مثل ذلك».

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيلًا بكيلٍ».

وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>