للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢ - مسألة

إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافًا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد:

قال في رواية حرب: إذا كان يعلم كيله، فجاء رجل يطلبه، فلا يبيعه مجازفة حتى يعلم منه ما يعلم.

وقال الخرقي: ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرًة.

وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع جائز، ولا يلزمه إعلام المشتري.

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من غشنا فليس منا). وهذا غش.

ولأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع.

وأيضًا روى ابن وهب من أصحاب مالك عن مسلمة بن علي وغيره، عن الأوزاعي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع الطعام مجازفة، وهو يعلم ما كيله.

وهذا- وإن كان مرسلًا- فهو حجة عندنا وعند أبي حنيفة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>