للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - مسألة

التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعًا من تمرٍ؛ لما احتلبه من اللبن:

نص عليه في رواية الجماعة؛ أبي طالب، وابن إبراهيم، وإسماعيل ابن سعيد.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يملك الرد.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) بإسناده عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين؛ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع من تمر لا سمراء).

وروى بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع محفلة أو مصراةً فهو بالخيار؛ إن شاء أن يردها فليردها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها).

وروى أبو داود بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى [شاة] مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء ردها

<<  <  ج: ص:  >  >>