للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمن طريقًا إلى جواز البيع، والذرائع معتبرة في الأصول من الوجه الذي ذكرنا في مسألة الثمرة إذا تركها حتى يبدو صلاحها بما فيه كفاية.

فإن قيل: لو كان غرضه بيع طعام بطعام لكان يجعله قرضًا.

قيل: لا يحصل له القرض؛ لأن الغرض المطالبة في الحال، وإن أجله وعقد البيع، يتأجل بتأجيله.

فإن قيل: ليس هذا بيع طعام بطعام، وإنما باع الطعام الأول بثمن، والطعام الثاني بثمن، فهما عقدان بثمنين بدلالة: أن الطعام الثاني لو خرج مستحقًا سلم إلى صاحبه، ورجع المبتاع على البائع بالثمن، ولو كان ع طعام بطعام لرجع عليه بالطعام الأول.

قيل له: قد بينا: أنهما قد يقصدان بذلك بيع الطعام بالطعام، وإن كان الثمن ثابتًا في ذمته في الظاهر، كما أنه يجوز أن يكون قصد بقرض الإماء أن يطأ في غير ملك يمين، ولا عقد نكاح، وإن كان الظاهر: أنه قد ملك الأمة بالقرض.

وكذلك قد منع من الأكل من الهدي إذا عطب دون محله، وإن كان تطوعًا؛ لجواز أن يكون قصر في علفه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>