للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ذكرناه أولى؛ لأن المحرم عقيب الصلاة أخشع منه عند الركوب، فإهلاله مع الخشوع أولى.

ولأن في الأصول ذكر عقيب الصلاة، وليس فيها ذكرًا يتعلق] بالتوجه، ولا بالإشراف [على البيداء، فكان إثبات ما له نظير أولى.

٣٥ - مسألة

التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية:

نص عليه في رواية الأثرم- وقد سئل: بأي شيء يكون الرجل محرمًا؟ -] فقال: بالنية.

قيل له: فيكون محرمًا بغير تلبية؟ قال [: نعم إذا عزم على الإحرام فهو محرم، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: التلبية واجبة في ابتداء الإحرام، فإن لم يلب، وقلد الهدي وساقه، ونوى الإحرام، صار محرمًا.

وقال مالك: يجب بترك التلبية دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>