للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجود من هذا: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنه يجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، فضمن بالقيمة كما تُضمن الأموال: ولهذا قلنا: في جنين الصيد ما نقص.

* … * … *

١٨١ - مسألة

في حمام الحل والحرم شاة:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: في حمام الحرم شاة.

وقال في رواية ابن منصور: حمام الحل والحرم سواء.

وبهذا قال الشافعي.

وقال مالك: في حمام الحرم في الحرم شاة، وفي حمام الحل حكومة، وفي حمام الحرم في الحل روايتان:

إحداهما: حكومة.

والثانية: شاة.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطير إذا أصابه شاة.

ولك يفرق بين أن يصيبه في الحرم أو الحل.

ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء، فوجب أن يكون جزاؤها شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>