وأجود من هذا: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنه يجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، فضمن بالقيمة كما تُضمن الأموال: ولهذا قلنا: في جنين الصيد ما نقص.
* … * … *
١٨١ - مسألة
في حمام الحل والحرم شاة:
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: في حمام الحرم شاة.
وقال في رواية ابن منصور: حمام الحل والحرم سواء.
وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: في حمام الحرم في الحرم شاة، وفي حمام الحل حكومة، وفي حمام الحرم في الحل روايتان:
إحداهما: حكومة.
والثانية: شاة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطير إذا أصابه شاة.
ولك يفرق بين أن يصيبه في الحرم أو الحل.
ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء، فوجب أن يكون جزاؤها شاة.