للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢ - مسألة

المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدًا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا ولا وزنًا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فما كانت العادة فيه الكيل، لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا.

وما كانت العادة فيه الوزن، لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا.

فأما ما ليس هناك عرف، أو حدث لشيء عرف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبهًا بالجحاز، واحتمل أن يعتبر بحاله بالعرف في موضعه:

وقال أبو حنيفة: ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا، ولا وزنًا، فالمرجع فيه إلى عادة الناس، ولا نخصه بعادة أهل الحجاز.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال المدينة).

وفي رواية أخرى: (المكيال مكيال أهل المدينة، ولا ميزان إلا بمكة).

وإنما قصد رد البلاد كلها إلى هذين البلدين، ولم يرد أيضًا: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>