للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالدلالة على أن له الرد: ما تقدم من المسألة التي قبلها.

ومن منع من الرد فوجهه ما تقدم.

ومن أسقط حقه من الرد والأرش فوجهه أن لم يكن من البائع تفريط؛ لأنه ما كان يمكنه اختبار المبيع إلا بفساده، وهذا فاسد؛ لأنه يلزم عليه العيوب الباطنة من الحيوان، لا يمكنه اختبار المبيع إلا بفساده، ومع هذا يملك الرد، أو الأرش.

ولأنه مبيع ظهر به عيب قبل العقد، فملك الرد، كسائر المبيع.

٣٢٩ - مسألة

إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز:

نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وأبي طالب وابن القاسم وبكر بن محمد.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له ذلك.

دليلنا: أنه أصاب بالمبيع عيبًا كان في يد البائع، لم يقف على محله، فجاز أن يثبت له الأرش.

دليله: إذا حدث به عيب عند المبتاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>