للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه ليس بحرم لله تعالى، أو أنه أُبيح عضد شجرة، فأبيح صيده.

دليله: سائر البقاع.

وعكسه: مكة والمدينة.

واحتج المخالف بما روى عروة بن الزبير، عن أبيه: أنه قال: لما أترى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وجاً قال: "صيد وج وعضاهه حرم مُحرم".

والجواب: أنه خبر ضعيف، ونحمله على الاستحباب للخروج من الخلاف.

* … * … *

٢١٧ - مسألة

مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتين:

قال في رواية أبي طالب: وقد سئل عن الجوار بمكة، فقال: كيف لنا به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي".

وبهذا قال الشافعي.

وقال في رواية أبي داود: وقد سئل عن المقام بمكة؛ أحب إليك، أم المدينة؟ فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مُهاجر المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>