نص عليه في رواية الأثرم، فقال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلّم سلبه لمن أخذه، من كم وجه قد رُوي.
وللشافعي قولان على القول الذي يقول: إنه مضمون:
أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: يتصدق به على مساكين حرم المدينة.
دليلنا: ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلّم: "من رأيتموه يَصيد فيه فلكم سلبه".
وقوله:"من رأيتموه" ينتظم أهل المدينة وغيرهم.
وقوله:"فلكم" إضافة بلام الملك، فاقتضى ذلك أن يكون ملكاً لمن أخذه.
ولأن سعد بن أبي وقاص امتنع من رد السلب، وقال: طُعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولم ينكر واحد من الصحابة عليه ذلك، فدل على أن المسألة إجماع.
ولأنه لما جاز لمن شاهده يصيد بها أخذ سلبه، جاز أن يملكه،