للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجز بيع بعضه ببعض؛ لعدم المساواة.

٢٨٦ - مسألة

لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة:

وقد قال أحمد في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة، فلا يجوز أن يشترط رطبًا بيابس.

واحتج بالتمر بالرطب، وقال: الحنطة اليابسة بالرطبة فلا.

دليلنا: أن إحدى الحنطتين تخالف الأخرى في الصفة المقصودة، فلم يجز.

دليله: المقلية بغير المقلية.

فإن قيل: المقلية فيها زيادة صفة لها قيمة، كالصبغ في الثوب، فيصير بمنزلة من باع قفيز حنطة بقفيز، وشرط مع أحدهما زيادة درهم.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المانع ما ذكرت؛ لأن المصوغ من الذهب والفضة للصنعة قيمة، ومع هذا لا يجوز بيعه بالتبر من جنسه.

وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم - في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟)

<<  <  ج: ص:  >  >>