لم يجز بيع بعضه ببعض؛ لعدم المساواة.
…
٢٨٦ - مسألة
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة:
وقد قال أحمد في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة، فلا يجوز أن يشترط رطبًا بيابس.
واحتج بالتمر بالرطب، وقال: الحنطة اليابسة بالرطبة فلا.
دليلنا: أن إحدى الحنطتين تخالف الأخرى في الصفة المقصودة، فلم يجز.
دليله: المقلية بغير المقلية.
فإن قيل: المقلية فيها زيادة صفة لها قيمة، كالصبغ في الثوب، فيصير بمنزلة من باع قفيز حنطة بقفيز، وشرط مع أحدهما زيادة درهم.
فإن قيل: لا يجوز أن يكون المانع ما ذكرت؛ لأن المصوغ من الذهب والفضة للصنعة قيمة، ومع هذا لا يجوز بيعه بالتبر من جنسه.
وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم - في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute