للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا شك في عدد الطلاق.

وعلى أنه قد قيل: إن القبلة [مما] لا يتعلق بفعله، [فـ]ـيجوز أن يجتهد فيه، كالوقت لما لم يتعلق [بـ]ـــفعله اجتهد فيه، وهذا شك لحقه في فعله، فلم يجتهد فيه، كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكماً حكم فيه، فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقنه، [و] كالمصلي إذا شك في عدد الركعات.

ولأن القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصل بها إلى معرفتها.

٦٣ - مسألة

لا يجوز للمحرمة لبس القفازين:

نص عليه في رواية ابن منصور، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: لها ذلك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: هو مثل قولنا.

والثاني: مثل قول أبي حنيفة.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفاز،

<<  <  ج: ص:  >  >>